مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشخاص اعتبارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٣٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أهلية التقاضي للخصم. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاء أهلية الإختصام. أثره. بطلان الدعوى والطعن. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عنصراً نشوء الشخص الاعتباري. - المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. ولا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الإختصام من يخاصم ويختصم عنها. صاحبها بإعتبارها جزءاً من ذمته المالية. والطعن المرفوع منها. باطل.

(الطعن ٢٥/١٩٨٦ عمالي جلسة ١/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٥. صفحات الملف الرقمي: 235.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشخاص اعتبارية