مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أسهم الشركة ( طرحها للاكتتاب وتداولها وأيلولتها للغير) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٨٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن التداول في أسهم الشركات المساهمة يتم بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. شرط نفاذ الحوالة قبول الشركة أو إعلانها. أثر ذلك زوال صفة المساهمة في الشركة - ٢٦٠ - تجاري وحلول المتنازل إليه في كافة الحقوق والواجبات. الاحتجاج بالتنازل قبل الشركة. شرطه. - التفات الحكم عند الدفع بزوال الصفة في التنازل عن السهم للغير وقيده في سجل المساهمين. خطأ.

(الطعن ٣٥٢/٨٩ تجاري جلسة ٢٥/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٠. صفحات الملف الرقمي: 260–261.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أسهم الشركة ( طرحها للاكتتاب وتداولها وأيلولتها للغير)