مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ما يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البطلان يعني العدم. - إعمال عقد باطل لم تتوافر له أكانه يتنافي مع النظام العام. - القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقاً للقواعدالعامة في الشركة الواقعية. لا يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين. - سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م ١٨٦/٣ مدني. تعلقه برفع الدعوى لا وجه للمحاجة به عند التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. التحدي بالحكم الصادر بالإفلاس في ذلك. لا يجوز.

(الطعن ١٢١/٩٩ تجاري جلسة ١٣/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما يتعلق بالنظام العام