مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إدارة شركة المساهمة (مجلس الإدارة والجمعية العمومية) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. -الجمعيةالعامةغيرالعاديةللشركاتالمساهمة.اختصاصها.تعديلعقدالتأسيسوالنظامالأساسي للشركة. - حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك. - عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال.

(الطعنان ٧١٦، ٨١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٦. صفحات الملف الرقمي: 266.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إدارة شركة المساهمة (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)