مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الشركات المساهمة وقانون الإفصاح عن المصالح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٢٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل ما تبقي من قيمة الأسهم في ذمة مساهمي الشركة حال انقضائها بإشهار إفلاسها. مرده إلى حالتين. الأول إذا كان ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة الشركاء كاف للوفاء بديون الشركة شريطة أن تكون موجودات الشركة كافية لوفاء ٢٠٪ من ديونها. والثانية أن تكون موجوداتها لا تكفي ٢٠ ٪ على الأقل من ديونها وفي ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن. أساس ذلك: وجود قرينة قانونية على أنهم تسببوا في ديون الشركة.

(الطعن ٥٥/٩٩ تجاري جلسة ١٥/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٨. صفحات الملف الرقمي: 268.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الشركات المساهمة وقانون الإفصاح عن المصالح