مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان عقد الشركة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٥٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البطلان يعني العدم. - إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه يتنافى مع النظام العام. - القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقاً للقواعد العامة في الشركة الواقعية. لا يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين. - سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م ١٨٦/٣ مدني. لا وجه للمحاجة به عند التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. تعلقه برفع الدعوى. التحدي بالحكم الصادر بالإفلاس في ذلك. لا يجوز.

(الطعن ١٢١/٩٩ تجاري جلسة ١٣/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩١. صفحات الملف الرقمي: 291.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان عقد الشركة