قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية وحقوق السيادة وحقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية وتتضمن تعديلات لقوانين الكويت. نفاذها. شرطه. صدورها بقانون. م ٧٠ من الدستور. - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية. - موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ والذي نشر بالجريدة الرسمية في ٥/٩/١٩٩٥ والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.
(الطعن ٤٨٩/١٩٩٧ إداري جلسة ٦/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٤٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠. صفحات الملف الرقمي: 10.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
