مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شروط الحكم بشهر الإفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٣١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العميل المتوقف عن دفع ديونه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. ق ٤١ لسنة ١٩٩٣. وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط التقدم إلى البنك المدير لإمهاله في السداد مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ السداد علاوة على غرامة تأخير ١٥ ٪ سنوياً عن فترة التأخير. عدم سداده بعد تلك المدة. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه.

(الطعن ٤٥٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٠. صفحات الملف الرقمي: 320.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شروط الحكم بشهر الإفلاس