مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- علامات تجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٥٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العلامة التجارية. الغرض منها. تمييز المنتجات والسلع. تحقق ذلك بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. - تقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها. كيفيته. بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. - تقدير وجود تشابه بين علامتين بما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك. - إقامة الحكم قضاء ه على أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس في حين أن الواقع الثابت من الأوراق وجود اختلاف بين العلامتين في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعاً في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه أو يضلله. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ٩٣٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٤/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤١. صفحات الملف الرقمي: 341.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - علامات تجارية