قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأرض الدولة وثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أوالخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت. نفاذها. شرطه. صدور قانون بها. - القانون الجديد الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. الاستثناء. - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج فيما سبق. مؤدى ذلك: أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسري أحكامها على الماضي.
(الطعن ١٨/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٤٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١. صفحات الملف الرقمي: 11.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
