مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٢٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنشاء ورقة تجارية وفاءً لالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جانب الالتزام الأصي. للدائن الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو دعوى الدين الأصلي. - ٣٥٤ - تجاري - الوكالة الظاهرة. تسري أحكامها على المعاملات المدنية والتجارية متى توافرت شروط تطبيقها.

(الطعن ٩٩/٨٩ تجاري جلسة ٢٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٤. صفحات الملف الرقمي: 354–355.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة الظاهرة