مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وكالة السفن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٨٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوديعة التي يودها وكيل السفينة بأحد البنوك ضماناً لتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على الناقل البحري. - مرسوم بقانون ٢٨/١٩٨٠. العمل بها من تاريخ نفاذه. وليس من تاريخ القرلر الوزاري بتحديد قيمة الوديعة. - تسجيل الوكالة في سجل وزارة المواصلات. غير لازم. - وراجع: سفن. نقل بحري

(الطعن ٢٣/٨٥ تجاري جلسة ١٧/٧/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٨٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٣. صفحات الملف الرقمي: 363.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وكالة السفن