- محل العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٣٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدقه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقدد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى. - الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. - توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة - ٣٩١ - تجاري فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها. - محل العقد:-
(الطعن ٢١٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٠/١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٤٧٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩١. صفحات الملف الرقمي: 391–392.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
