مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أثر العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٦٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستناد إلى دعوى الإثراء بلا سبب للمطالبة بالتعويض عن المنفعة الفائتة عن القيام بأعمال سمسرة قضى ببطلان مزاولتها لمخالفة النظام العام. عدم صلاحية هذه الأعمال للمطالبة بالتعويض عنها. انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الإثراء بلا سبب لوجود عقد السمسرة رغم الحكم ببطلانه. نتيجة صحيحة النعي الوارد على تناقض الحكم ومخالفة للقانون. غير منتج.

(الطعن ١١٠/٨٧ تجاري جلسة ٣٠/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٥. صفحات الملف الرقمي: 395.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أثر العقد