مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٣. ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة ٢٣ من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م ٣٢/١ من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.

(الطعن ٩٩٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الأول ص٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢. صفحات الملف الرقمي: 12.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية