مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقد التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥١٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شرط الاحتجاج على المؤمن له وفقاً للمادة ٧٨٢ مدني بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين. إبرازها بطريقة مميزة. ثبوت أن السقوط الذي تمسكت به المستأنفة مكتوباً دون إبرازه بما يميزه عن سائر شروط وثيقة التأمين. عدم جواز الاحتجاج أو التمسك به.

(الطعن ١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨/٤/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٢. صفحات الملف الرقمي: 432.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقد التأمين