مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقد التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥١٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقد إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العقد للإبطال. شرطه. ظهور الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه. - ظهور حقيقة ظروف المؤمن له بعد تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. عدم جواز إبطال عقد - ٤٣٢ - تجاري التأمين. علة ذلك. تحقق الخطر والعقد قائم وصيرورة التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء. - قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان عقد التأمين لتحقق الخطر حال قيام العقد وصيرورة التزام المؤمن بأداء التعويض واجب الأداء. صحيح. مثال.

(الطعن ٣٠١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٢. صفحات الملف الرقمي: 432–433.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقد التأمين