مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقد وكالة العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٤٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون التجارة السابق ٢ لسنة ١٩٦١. لا يجيز حصل الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه. - وكالة العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة. لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه. بطلان كل اتفاق يخالف ذلك. - حماية الوكلاء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة. اعتبارها من النظام العام. أثر ذلك.

(الطعن ١٠٢/٩٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٨. صفحات الملف الرقمي: 438.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقد وكالة العقود