مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقد نقل الأشخاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٣٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية أن يثبت الراكب إصابته أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه. إثبات الناقل أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير. أثره. انتفاء مسئوليته. م ١٨٩ من قانون التجارة. - اعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل. شرطه. أن يكون غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. تقدير الدليل على توافره. موضوعي.

(الطعن ٢٢٩/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٤. صفحات الملف الرقمي: 454.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقد نقل الأشخاص