-عقد الوكالة بالعمولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٥٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. - تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل - مورث الطاعنين والمطعون ضدهم - وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي ما زالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً - ٤٥٦ - تجاري الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه. -عقد الوكالة بالعمولة:-
(الطعن ٤٥٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ٨/١١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٨٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٦. صفحات الملف الرقمي: 456–457.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
