مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوفاء بالعملة الأجنبية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٣١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إباّن الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم. مثال بشأن المرسوم ٢ لسنة ١٩٩٠ بعدم التزام البنك المركزي بقيمة عملة البلاد التي قامت سلطات الاحتلال بسرقتها وطرحتها للتداول بعد الغزو.

(الطعن ٦٩٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٨. صفحات الملف الرقمي: 468.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوفاء بالعملة الأجنبية