مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان الإقرار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٧١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإبراء تبرع محض من جانب الدائن. - السبب في التبرع هو نية التبرع التي تحركها عاطفة مودة أو شفقة أو إحسان. تخلف هذه النية لدى مصاب تجاه شركة التأمين. أثره. انحسار ركن السبب عن الإبراء وبطلانه بطلاناً مطلقاً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في الأساس يكون غير منتج. - بطلان الإقرار:-

(الطعنان ٩٧، ١٠٣/٨٩ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٦. صفحات الملف الرقمي: 476.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان الإقرار