- بطلان التراخيص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٧٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الترخص بفتح أو تملك منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة وحرفة. شرطه أن يكون المرخص له كويتياً مالكاً لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن ٥١ ٪ وأن يكون مسؤولاً عن الإدارة. تعلق ذلك بالنظام العام وبما يرتب البطلان المطلق جزاء مخالفته.
(الطعن ١٨٢/٨٩ تجاري جلسة ٢٥/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٧. صفحات الملف الرقمي: 477.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
