مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انضمام الكويت إلى معاهدة بروكسل بالقانون ٢١/١٩٦٩. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. التزام القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية السابقة. - أحكام معاهدة بروكسل. سريانها على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن. شرط ذلك. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل أو الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناء بين تابعين لدولتين مختلفتين. - مسئولية هلاك البضاعة أو تلفها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل. تقع على عاتق الناقل الذي يرتبط مع الشاحن بعقد نقل يستوي في ذلك أن يكون مالك السفينة أو مستأجرها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. تعييبه في التقريرات القانونية الأخرى. غير منتج.

(الطعن ٧٤/١٩٧٨ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٧٩ - مج ٧ س ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 14.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل