- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٣١
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انقطاع التقادم. لمحكمة الموضوع أن تقرره من تلقاء نفسها إذا ثبت لها قيام سببيه.
(الطعن ١٨٢/٨٤ تجاري جلسة ١١/١٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥٥٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٨. صفحات الملف الرقمي: 518.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - قطع التقادم
- مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي …
- الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا بخصوص هذا الحق وتوابعه. الدعوى بطلب انفساخ عقد لا تقطع التقادم. طلب…
- تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. ينقطع بمطالبة الدائن للمدين بالحق بكتاب مسجل بعلم الوصول. كل ورقة ت…
- الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان مانعاً من سماع الدعوى. ماهيته. - ٥١٧ - تجاري…
- أجر السمسرة. تقادمه بخمس سنوات. انقطاع التقادم بإقرار المدين. عدم اكتمال هذه المدة عند سريان القانون المدني ال…
- الإقرار بالدين. أثره. قطع التقادم وبدء سريان تقادم جديد تكون مدته مساوية للتقادم الأول. تحوله إلى تقادم طويل إ…
