مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام بضمان الاستحقاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ما أورده القانون المدني بشأن إدخال البائع في دعوى استحقاق المبيع وإلا سقط حق المشترى في ضمان الاستحقاق وخلوه من الحكم الذي يقصر حق المشترى في حالتى الاستحقاق الكلي أو الجزئي على استرداد الثمن استحقاق فقط إذا ما افلح البائع في إثبات أنه لم يكن يعلم عند البيع سبب الاستحقاق. خلو قانون التجارة السابق من أحكام مماثلة لها. لا يخل بحق المشترى في أن يشتمل التعويض لما لحقه من خسارة وما ضاع عليه من كسب حتى ولو لم يدخل البائع.

(الطعن ١٦٧/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤. صفحات الملف الرقمي: 64.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام بضمان الاستحقاق