مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مقايضة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٢٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد المقايضة هو بيع العين أو مبادلة مال بمال غير النقد ولكل من البدلين في عقد المقايضة حكم البيع وذلك طبقاً للمادتين ١٢٢، ٣٧٩ من مجلة الأحكام العدلية (المنطبقة على واقعة الدعوى). البيع في فقه الشريعة الإسلامية يتسع لكل مبادلة مال بمال.

(الطعنان ٩٤، ١٠١/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٢/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣١. صفحات الملف الرقمي: 531.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مقايضة