مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٦٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المباشر شرعاً هو من أثر في التلف وجعله وجلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له أما المتسبب فهو من أثر في التلف ولم يجعله بذاته وإنما بواسطة. مؤدى ذلك: أن مناط مسؤولية المباشر هو وقوع الضرر فلا يدفعها نفي الخطأ. - ٥٥٠ - تجاري - السلوك الفاحش المقصود الذي يرفع مسؤولية المباشر. تعريفه: خطأ يتدنى إلى حد جعله غير مغتفر أي انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة ويرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع إدراكه للخطر المحيط به. مثال لما لا يعد كذلك: عبور طفل غير مميز للطريق واستقراره تحت العجلة الخلفية للسيارة ووفاته نتيجة تحركها. اعتبار قائد السيارة مباشراً للضرر رغم انتفاء خطئه ووقع الحادث نتيجة خطأ المجني عليه وحده. - سوء السلوك الفاحش الذي ينتفي به ضمان أذى النفس. وجوب صدوره من المصاب لا من المسؤول عنه.

(الطعن ١١٤/١١٩٠ تجاري جلسة ٢٢/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٠. صفحات الملف الرقمي: 550–551.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر