مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

فوائد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٤٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها. عدم حظر جميع الدائن بينهما ولو زاد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذلك. ألا تكون العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن. عبء إثبات ذلك. على المدين. مثال لاستبعاد الحكم عمولة ورسوم لا تقابلها خدمة حقيقية واعتبارها فائدة مستترة.

(الطعن ١٣٠/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٣/٤/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٤. صفحات الملف الرقمي: 564.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: فوائد