مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

فوائد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٥٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بالفوائد القانونية يكون من وقت نشوء الالتزام إذا كان محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. - المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه أن يكون تحديده قائماً على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير. متى تستحق الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. إذا كان المبلغ المطالب به يرجع إلى تقدير القاضي.

(الطعن ١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩/٤/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٥. صفحات الملف الرقمي: 565.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: فوائد