مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بيع الوفاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع الوفاء. هو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع من المشتري مقابل رد الثمن. أخد المشرع بما جرى عليه العمل وقبل صدور القانون المدني من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسريان أحكام الرهن الحيازي عليه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون حماية للبائع. - انتهاء الحكم إلى أن عقد البيع محل النزاع قرض مضمون برهن حيازي معتبراً الاتفاق فيه على تملك الطاعن للعقار عند رد الثمن باطلا وبأسباب سائغة. لا عيب.

(الطعن ٢٨/٩٨ مدني جلسة ١١/١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠. صفحات الملف الرقمي: 70.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بيع الوفاء