مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- محل الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٣٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فوائد التأخير. متى تستحق. - الدين التجاري. التأخر في الوفاء به في ميعاد استحقاقه. موجب للضرر بمجرد حصوله. - المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. - كون تحديد المقدار قائماً على أساس ثابتة متفقاً عليها وألا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره. اعتباره معلوم المقدار منذ نشوئه ولو نازع المدين في مقداره.

(الطعن ١٨٧/٩٣ تجاري جلسة ٨/٣/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٧٧) (والطعن ٢١/٩٥ تجاري جلسة ١٧/١٠/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٢. صفحات الملف الرقمي: 582.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - محل الالتزام