مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام التجاري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٩٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. - القروض. عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. - الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك. - الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره. - منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.

(الطعن ٢٩٦/٢٠٠١ مدني جلسة ١١/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٢٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩١. صفحات الملف الرقمي: 591.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام التجاري