مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات البنك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥٠٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاعتماد المستندى. ماهيته. استقلال هذا العقد عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. فتح الاعتماد المستندى قد يكون طريقا لتسوية الثمن بين البائع والمشترى وفقا لاتفاقهما. بفتح الاعتماد يكون المشترى قد نفذ التزامه قبل البائع الذي يجب عليه تسليم المبيع. تخلف الأخير عند ذلك أثره. فسخ العقد.

(الطعن ١٥٩/٩٠ تجاري جلسة ٢٦/٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٣. صفحات الملف الرقمي: 593.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات البنك