مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦١١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توقف العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م ١٤.(¿) - تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى البنك المدير بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق بمبررات تأخره. لا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن أربعة أشهر من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة على غرامة التأخير. تخلفه عن السداد في نهايتها. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه. م ١٣. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وثبوت توقفه عن الدفع طبقاً لأحكامه. كفايته لشهر إفلاسه. لا يحول دونه السداد اللاحق. مثال.

(الطعن ٤٥٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٥٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٩. صفحات الملف الرقمي: 609.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مديونيات