مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦١٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناءً على تملك الأسهم المرهونة. لا يعد من قبيل تعظيم قيمة الأسهم الأخيرة. علة ذلك. أنه شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين سداده. كما أن تلك الأسهم لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة. دفاع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك الأسهم يعد ضمن مهام البنك المدير بصفته نائباً عن الدولة. دفاع ظاهر البطلان. لا على الحكم إن لم يرد عليه.

(الطعن ٢٥٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٥٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٠. صفحات الملف الرقمي: 610.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مديونيات