مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٣٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: - ٦١٥ - تجاري له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط. - اعتبار الدين مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة. شرطه. تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها.

(الطعن ٣٧٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٥٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٥. صفحات الملف الرقمي: 615–616.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مديونيات