مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وفاء الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧١١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وفاء البنك للمستفيد الأول بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور للساحب. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير. شرط ذلك.عدم وقوع خطأ أو إهمال من العميل. ارتفاع مسؤولية البنك إذا كان الوفاء للمظهر إليه الأخير في الشيك المقابل للتظهير متى تحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات. علة ذلك.

(الطعن ٢٠/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٩/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٨. صفحات الملف الرقمي: 628.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وفاء الدين