مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وفاء الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧١٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الشيك أنه أداة للوفاء بدين لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وتسليمه للمستفيد قرينة على ذلك إلى أن يثبت العكس مؤدى ذلك. عدم كفايته بذاته لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته ومجرد قبول الدائن له لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين.

(الطعن ١٢٤/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣٠/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٨. صفحات الملف الرقمي: 628.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وفاء الدين