مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وفاء الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٢٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان. ماهيته. تعهد من جانب البنك بناءً على طلب من العميل له بدفع مبلغ معين للمستفيد متى طلبه الأخير خلال الأجل المحدد به. استقلال هذا الالتزام عن علاقة البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. أثر ذلك. وفاء البنك للمستفيد خلال الأجل مبرئ للذمة. تنازل المستفيد عن حقه أو انقضاء التزام البنك لأي سبب آخر. أثره. الإفراج عن التأمين المقدم من العميل.

(الطعن ٢٦٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٩. صفحات الملف الرقمي: 629.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وفاء الدين