مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وفاء الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٥٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تخيير الحكم للطاعنة بأداء مبلغ التأمين المقضي به بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار الكويتي أي الوفاء بأي من العملتين. النعي بخلو الأوراق من بيان سعر صرف الدولار الأمريكي. في مقابل الدينار الكويتي وتوقيت معادلته. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم غير مقبول.

(الطعن ٤١٨/٩٦ تجاري جلسة ٢/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٤. صفحات الملف الرقمي: 634.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وفاء الدين