مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وفاء الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٦٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك. - المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.

(الطعن ٣٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٥/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٥. صفحات الملف الرقمي: 635.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وفاء الدين