مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- صلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٧٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبض الولي من شركة التأمين تعويضا شاملاً لكافة الأضرار التي لحقت بالمصاب. لا يعد صلحاً. علة ذلك. أن الصلح يتطلب نزول كل من طرفيه على وجه التقابل عن جانب من ادعائه وان اداء شركة التأمين الواجب طواعية لصاحب الحق في مبلغ التأمين لا يعد نزولاً عن شيء.

(الطعنان ٩٧، ١٠٣/٨٩ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٧. صفحات الملف الرقمي: 637.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - صلح