- صلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٧٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
قبض الولي من شركة التأمين تعويضا شاملاً لكافة الأضرار التي لحقت بالمصاب. لا يعد صلحاً. علة ذلك. أن الصلح يتطلب نزول كل من طرفيه على وجه التقابل عن جانب من ادعائه وان اداء شركة التأمين الواجب طواعية لصاحب الحق في مبلغ التأمين لا يعد نزولاً عن شيء.
(الطعنان ٩٧، ١٠٣/٨٩ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٨٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٧. صفحات الملف الرقمي: 637.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - صلح
- استناد الحكم إلى تقرير الخبير الذي أطرح عقد الصلح في خصوص تصفية حساب الأرباح بين الطرفين على سند من قيامها بال…
- تصفية معاملات الأسهم بالأجل ودياً والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق ٥٧/ ١٩٨٢. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأج…
- الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقت…
- تصديق القاضي على الصلُح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك. - اللجوء إلى المحكمة الكلية ل…
- الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية و…
