براءة ذمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨١٢
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وفاء المدين بجزء من الدين وقبول الدائن لهذا الوفاء. لا يعد قرينة على الوفاء بكل الدين. علة ذلك.
(الطعن ٩/٩٤ تجاري جلسة ١٠/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٨٠٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤٣. صفحات الملف الرقمي: 643.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: براءة ذمة
- العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. …
- مجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات الواجبة ضد المدين عند حلول أجل الدين أو تأخره في اتخاذها ليس بمبرىء لذمة الكفي…
- الشيك أداة وفاء حتى يثبت ما يخالف ذلك وأنه سند لدين. أساس ذلك أن براءة الذمة هي الأصل إلى أن يقوم الدليل على ا…
- عدم براءة ذمة البنك المسحوب عليه قبل عميله الساحب في حالة وفائه بشيك زوُر توقيع - ٦٤٢ - تجاري الساحب عليه وأيا…
- تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. ل…
