مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات علاقة العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للعامل ولصاحب العمل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات ما دام لا يوجد محرر لإثبات ذلك. - ٧٩٠ - عمل العقد الشفهي شأنه شأن العقد الكتابي. جواز إثباته سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة. مثال. - قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بدل الإنذار تأسيساً على عدم كشف الأوراق عما إذا كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد رغم عدم منازعة المطعون ضدها في العمل لديها حتى منعها من العمل بالشركة. قصور يُوجب تمييزه.

(الطعن ٣٦/٢٠٠٧ عمالي جلسة ٢٣/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٩٠. صفحات الملف الرقمي: 790–791.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات علاقة العمل