مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ضوابط تعيين أعضاء مجالس إدارتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الامتناع عن الدفع. يفقد الصلاحية للترشيح لعضوية مجلس إدارة البنوك. عدم اشتراط أن يكون الامتناع منبئاً عن عجز حقيقي ومركز مالي مضطرب كمبرر لفقد الصلاحية. تقييد الامتناع بمدى زمني محدد أو قصره على مدة معينة. غير جائز. علة ذلك. المادة ٣٩ من قانون الشركات، ٦٨ ق ٣٢ لسنة ١٩٦٨.

(الطعن ٤٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٣/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦. صفحات الملف الرقمي: 86.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ضوابط تعيين أعضاء مجالس إدارتها