مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الحق في الإجازة السنوية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد وقت الإجازة السنوية للعامل من سلطة صاحب العمل وليس العامل. - تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية. أثره. لصاحل العمل فصله دون إعلان أو مكافأة تقدير مبرر الفصل. موضوعي. شرطه. - اعتبار الحكم تغيب العامل عن العمل بمحض اختياره ودون موافقة صاحب العمل أمر مشروع ولا يعد مبرراً لفصله دون مكافأة. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ١١٩/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٢٤/٩/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٥٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٣١. صفحات الملف الرقمي: 831.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الحق في الإجازة السنوية