مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الحق في الإجازة السنوية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإجازة السنوية في مجال العمل في القطاع الأهلي. أربعة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى من بدء العمل تزاد إلى واحد وعشرين يوماً بعد تمام السنة الخامسة. مرتب العامل أو طريقة تحديد أجره. لا أثر لهما.

(الطعن ١٢١/٢٠٠١ عمالي جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٣١. صفحات الملف الرقمي: 831.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الحق في الإجازة السنوية