مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بدل الإعلان والإنذار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرمان العامل من بدل الإعلان. مناطه. أن يكون فصله بسبب من الأسباب الواردة بالمادة ٥٥ ق ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي قبل إلغائه بالقانون ٦/٢٠١٠. - تقدير قيام المبرر لفصل العامل. واقع تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما في ذلك تقارير الخبراء. - التزام صاحب العمل ببدل الإعلان في حالة فسخ عقد العمل غير محدد المدة. شرطه. عدم مراعاة المهلة المنصوص عليها بالمادة ٥٣ ق ٣٨/١٩٦٤ قبل الفسخ.

(الطعنان ١٥٢، ١٥٤/٢٠٠٩ عمالي جلسة ٦/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٢٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٥١. صفحات الملف الرقمي: 851.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بدل الإعلان والإنذار