مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاعتمادات المستندية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنفيذ الاتفاق على القرض. ماهيته. - عقد فتح الاعتماد: تعريفه. عقد ملزم بجانب واحد يلتزم فيه البنك بوضع المبلغ المتفق عليه تحت تصرف العميل دون أن يكون ملزماً باستعماله. متى يصبح ملزماً للجانبين: باستخدام العميل مبلغ الاعتماد بالفعل. - الحساب الجاري. ما يميزه عن الحساب العادي. شرط تبادل المدفوعات.

(الطعن ٢٧٠/٩٢ تجاري جلسة ٩/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠. صفحات الملف الرقمي: 90.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاعتمادات المستندية